الحقوق الشخصية التي تقبل الشيوع يجوز إزالة شيوعها بالقسمة أو بالبيع، على نحوٍ مماثلٍ للحقوق العينية.
يمكن إزالة شيوع الحقوق الشخصية بالقسمة او بالبيع، أسوة بالحقوق العينية.