• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إزالة شيوع الحقوق الشخصية بالقسمة أو بالبيع كما في الحقوق العينية

الحقوق الشخصية التي تقبل الشيوع يجوز إزالة شيوعها بالقسمة أو بالبيع، على نحوٍ مماثلٍ للحقوق العينية.

نص الاجتهاد

يمكن إزالة شيوع الحقوق الشخصية بالقسمة او بالبيع، أسوة بالحقوق العينية.