صحة تمثيل الجهة في بدء الخصومة تكفي ما لم يطرأ ما يقتضي تدخل الممثل الجديد، ولا تلتزم المحكمة بإعادة التثبت من استمرار صحة التمثيل من تلقاء نفسها. والإنذار الصادر عن الكاتب بالعدل لا يُعدّ إجراءً قاطعاً للتقادم.
إذا كان تمثيل الجهة المدعى عليها صحيحا في البداية فان تغيير الممثل يوجب تدخله وليس على المحكمة ان تتثبت من استمرار صحة التمثيل التقادم لا ينقطع بالإنذار الموجه من الكتب بالعدل.