• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوجب تغيير ممثل الجهة المدعى عليها إعادة التثبت من صحة التمثيل بعد أن كان صحيحا ابتداءً، ولا ينقطع التقادم بالإنذار الموجه من الكاتب بالعدل

صحة تمثيل الجهة في بدء الخصومة تكفي ما لم يطرأ ما يقتضي تدخل الممثل الجديد، ولا تلتزم المحكمة بإعادة التثبت من استمرار صحة التمثيل من تلقاء نفسها. والإنذار الصادر عن الكاتب بالعدل لا يُعدّ إجراءً قاطعاً للتقادم.

نص الاجتهاد

إذا كان تمثيل الجهة المدعى عليها صحيحا في البداية فان تغيير الممثل يوجب تدخله وليس على المحكمة ان تتثبت من استمرار صحة التمثيل التقادم لا ينقطع بالإنذار الموجه من الكتب بالعدل.