الأخذ بتقرير الخبرة أو استبعاده يدخل في سلطة محكمة الموضوع، غير أن هذه السلطة مقيدة بوجوب بيان أسباب سائغة ومبررة للقناعة، وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور وموجباً للنقض.
لئن كان الأخذ بتقرير الخبرة أو عدمه من المسائل التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه من الواجب على المحكمة بيان الأسباب السائغة التي استندت إليها المناقشة: من حيث أنه وإن كان أمر الأخذ بالخبرة أو عدم الأخذ بها هو من المسائل التقديرية المتروكة لقناعة قضاة الموضوع إلا أنه من الواجب على المحكمة بيان الأسباب السائغة التي استندت إليها في ذلك عملاً بأحكام المادة /155/ من قانون البينات.ومن حيث أنه يتبين من الرجوع إلى تقرير الخبير السيد (م) الذي استبعدته المحكمة أن الخبير قام بالتدقيقات الفنية اللازمة كما ربط مع تقريره مخططاً فنياً أوضح فيه حدود العقارين موضوع النزاع ثم استخلص عدم وجود التجاوز. ومن حيث أنه من الرجوع إلى تقرير الخبيرين الذي أخذت به المحكمة يبين أن هذا التقرير جاء مقتضياً كما لم يربط به مخطط يوضح حدود العقارين وكيفية التجاوز، مما يجعل الأخذ بخبرتهما قبل دعوة الخبراء الثلاثة ومناقشتهم والاستيضاح منهم عن ملابسات القضية وإعادة الخبرة عند الاقتضاء سابقاً أوانه ويوجب نقض الحكم.