الحقوق الشخصية إذا تعدد أصحابها تنقسم بينهم ما لم تكن غير قابلة للقسمة، وحق الإيجار بوصفه حقاً مالياً متقوماً يجوز بيعه من الغير بالمزاد العلني وتوزيع ثمنه على ذوي العلاقة متى خلا التصرف من مانع قانوني أو من قيد ناشئ عن طبيعة العلاقة.
إذا كانت أحكام الشيوع ترد على الحقوق العينية لا على الحقوق الشخصية فإن الحق الشخصي إذا تعدد أصحابه ينقسم بينهم ما لم يكن غير قابل للقسمة وعليه فإن حق الإيجار الذي يعتبر حقاً مالياً متقوماً يمكن بيعه من الغير بالمزاد العلني وتوزيع قيمته على الأطراف إذا كانت العلاقة بين الأطراف لا تحول دون هذا التصرف وإذا لم يوجد مانع يحول دون البيع.