إذا كان العامل يتقاضى أجراً ثابتاً أو نسبةً من الأرباح على سبيل التشجيع فقط، دون أن يتحمل الخسارة أو يشارك في مخاطر المشروع، بقيت صفته صفة الأجير ولم يُعدّ شريكاً.
ليس في اشتراط إعطاء العامل نسبة مئوية من الأرباح في سبيل تشجيعه على مضاعفة الجهد ما يبذل من صفته ويجعله شريكا مادام لايتشرك في الخسارة .