• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراط منح العامل نسبة من الأرباح تشجيعاً له لا يزيل عنه صفة الأجير ما دام لا يتحمل الخسارة

إذا كان العامل يتقاضى أجراً ثابتاً أو نسبةً من الأرباح على سبيل التشجيع فقط، دون أن يتحمل الخسارة أو يشارك في مخاطر المشروع، بقيت صفته صفة الأجير ولم يُعدّ شريكاً.

نص الاجتهاد

ليس في اشتراط إعطاء العامل نسبة مئوية من الأرباح في سبيل تشجيعه على مضاعفة الجهد ما يبذل من صفته ويجعله شريكا مادام لايتشرك في الخسارة .