• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أنهى رب العمل عقد العمل دون مبرر التزم بأجور نقل العامل ذهاباً وإياباً متى كان قد استقدمه للعمل لديه

إن إنهاء صاحب العمل لعقد العمل دون مبرر، مع سبق استقدامه العامل للعمل لديه، يوجب عليه تحمّل أجور نقل العامل ذهاباً وإياباً إلى بلد الإقامة الذي استُقدم منه.

نص الاجتهاد

ان قيام رب العمل بانهاء عقد العمل دون مبرر يلزمه بتحمل أجور نقل العامل من الكويت الى سوريا ذهابا وإيابا مادام رب العمل قد استقدمه الى الكويت ليكون مستخدما لديه .