إن إنهاء صاحب العمل لعقد العمل دون مبرر، مع سبق استقدامه العامل للعمل لديه، يوجب عليه تحمّل أجور نقل العامل ذهاباً وإياباً إلى بلد الإقامة الذي استُقدم منه.
ان قيام رب العمل بانهاء عقد العمل دون مبرر يلزمه بتحمل أجور نقل العامل من الكويت الى سوريا ذهابا وإيابا مادام رب العمل قد استقدمه الى الكويت ليكون مستخدما لديه .