• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العمل لقاء أجر مع نسبة من المبيعات لا يجعل العامل شريكاً ما لم يشترك في الربح والخسارة ويقترن ذلك باستقلاله عن رب العمل

نسبة المبيعات المضافة إلى الأجر لا تكفي بذاتها لإضفاء صفة الشراكة على العامل؛ فالعبرة بقيامه بعمل تابع لرب العمل، وببقاء سلطة الإشراف والفصل بيد هذا الأخير، وبانتفاء الاشتراك في الخسارة والاستقلال. ولا تثبت الشركة إلا بتوافر الاشتراك في الربح والخسارة وعدم إمكان إخراج الشريك إلا وفق الأصول القضائية.

نص الاجتهاد

ان تعاقد المدعي مع المدعى عليه على ان يعمل في محلاته لقاء اجر معين على ان يتقاضى نسبة معينة من المبيعات بالإضافة الى الاجر وان للمدعي حق فصله عند ظهور اهمال منه او سوء امانة فان ذلك يثبت كون المدعي عاملا تابعا لرب عمله المدعي وليس في اشراط إعطاء نسبة مئوية من الارباح في سبيل تشجيعه على مضاعفة الجهد ما يبدل هذه الصفة ويجعله شريكا مادام انه لايشترك في الخسارة ومادام انه تابع لرب عمله الذي يحق له فصله مما يتنافى مع صفة الشريك الذي لايحوز هذه الصفة الا اذا اشترك في الربح والخسارة ولايمكن اخراجه من الشركة الا بنتيجة حكم قضائي .