التخصيص الإداري لبعض غرف محكمة الصلح لنظر قضايا العمل لا يغيّر من اختصاص المحكمة ولا يترتب عليه عدم اختصاصها بنظر الدعوى العمالية، ما دام التخصيص مجرد تنظيم داخلي لا مساس فيه بالاختصاص القانوني.
ان كون الدعوى تتعلق بحقوق عمالية لايستتبع ردها من محكمة الصلح لعدم الاختصاص ان تخصيص احدى غرف محكمة الصلح بقضايا العمل لايخرج عن كونه توزيعا إداريا