• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخصيص إحدى غرف محكمة الصلح لقضايا العمل يعد توزيعاً إدارياً ولا يترتب عليه عدم اختصاصها بنظر الدعوى العمالية

التخصيص الإداري لبعض غرف محكمة الصلح لنظر قضايا العمل لا يغيّر من اختصاص المحكمة ولا يترتب عليه عدم اختصاصها بنظر الدعوى العمالية، ما دام التخصيص مجرد تنظيم داخلي لا مساس فيه بالاختصاص القانوني.

نص الاجتهاد

ان كون الدعوى تتعلق بحقوق عمالية لايستتبع ردها من محكمة الصلح لعدم الاختصاص ان تخصيص احدى غرف محكمة الصلح بقضايا العمل لايخرج عن كونه توزيعا إداريا