إلزام المستأجر بدفع الأجرة المخمّنة لا ينشأ قبل اكتساب الحكم القاضي بالتخمين الدرجة القطعية.
ان المستأجر غير ملزم بدفع الاجرة المخمنة قبل ان يكتسب الحكم الدرجة القطعية .