عدم مراعاة إجراءات التثبت من شخص الوكيل يرتب بطلاناً نسبياً، لا بطلاناً مطلقاً.
ان البطلان الناشئ عن عدم مراعاة إجراءات التثبت من شخص الوكيل هو بطلان نسبي .