• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البطلان الناشئ عن عدم التثبت من شخص الوكيل بطلان نسبي

عدم مراعاة إجراءات التثبت من شخص الوكيل يرتب بطلاناً نسبياً، لا بطلاناً مطلقاً.

نص الاجتهاد

ان البطلان الناشئ عن عدم مراعاة إجراءات التثبت من شخص الوكيل هو بطلان نسبي .