• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتفاع المشتري بالعقار وتسلم البائع للثمن لا يحولان دون المطالبة بالتعويض الاتفاقي عن تأخير التسجيل

لا يُعدّ انتفاع كلٍّ من المشتري بالعقار والبائع بالثمن مانعاً من المداعاة بالتعويض الاتفاقي عن تأخير تسجيل العقار.

نص الاجتهاد

استفادة المشتري من منافع العقار الذي استلمه وإفادة البائع من ثمن العقار لا يمنعان من المداعاة بالتعويض ألاتفاقي عن تأخير التسجيل.