لا يُعدّ انتفاع كلٍّ من المشتري بالعقار والبائع بالثمن مانعاً من المداعاة بالتعويض الاتفاقي عن تأخير تسجيل العقار.
استفادة المشتري من منافع العقار الذي استلمه وإفادة البائع من ثمن العقار لا يمنعان من المداعاة بالتعويض ألاتفاقي عن تأخير التسجيل.