يلتزم الحارس الفعلي للعقار، ومنها المستأجر، بإعلام المالك بما يطرأ على العقار من حاجة إلى الإصلاح، فإذا قصر في هذا الإخطار سُئل عن الضرر الذي ينشأ عن ذلك.
لئن كان مالك العقار مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه للغير فإنه يترتب على الحارس الفعلي له وهو المستأجر ان يعلم المالك بحاجة العقار للإصلاح تحت طائلة المسؤولية .