• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المستأجر بوصفه الحارس الفعلي للعقار أن يخطر المالك بالحاجة إلى إصلاحه وإلا سأل عن الضرر

يلتزم الحارس الفعلي للعقار، ومنها المستأجر، بإعلام المالك بما يطرأ على العقار من حاجة إلى الإصلاح، فإذا قصر في هذا الإخطار سُئل عن الضرر الذي ينشأ عن ذلك.

نص الاجتهاد

لئن كان مالك العقار مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه للغير فإنه يترتب على الحارس الفعلي له وهو المستأجر ان يعلم المالك بحاجة العقار للإصلاح تحت طائلة المسؤولية .