الاستبدال الواقع على عقار موقوف بطلب أحد الشركاء يُعدّ من أعمال الإدارة التي تنعقد للشريك وكالةً عن باقي الشركاء، ورفض تسجيل العقار المستبدل لا يجيز له فسخ الاستبدال أو العدول عنه، وإنما يخولّه مطالبة الشركاء بما تحمل من نفقات.
ان الاستبدال الذي يجريه الوقف بناء على طلب احد الشركاء في الملك يعتبر من اعمال الإدارة التي يحق لهذا الشريك القيام بها بالوكالة عن باقي الشركاء فإذا رفض امين السجل العقاري تسجيل كامل العقار المستبدل على اسمه فإن هذا الرفض يخوله حق الرجوع على الشركاء بما انفقه لا العدول عن عقد الاستبدال .