• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ نشاط مكتب الحبوب عملاً تجارياً ويُحدَّد بدل إيجار العقار المأجور له بنسبة سبعة في المئة

إذا كان المأجور مخصصاً لمكتب الحبوب الذي يباشر عملاً تجارياً، انطبق عليه الحكم الخاص بالنسبة الإيجارية المحددة بـ7%.

نص الاجتهاد

ان العمل الذي يقوم به مكتب الحبوب عمل تجاري ويخضع العقار المأجور له لنسبة 7% .