• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التحسينات التي يدخلها المستأجر ولو تبرعاً لا تدخل في تقدير الأجرة

ما يضيفه المستأجر من تحسينات إلى المأجور، ولو دون مقابل، لا يدخل في أساس تقدير الأجرة ولا يبرر رفعها على هذا الأساس.

نص الاجتهاد

التحسينات التي يدخلها المستأجر ولو متبرعاً لا تدخل في تقدير الأجرة