ما يضيفه المستأجر من تحسينات إلى المأجور، ولو دون مقابل، لا يدخل في أساس تقدير الأجرة ولا يبرر رفعها على هذا الأساس.
التحسينات التي يدخلها المستأجر ولو متبرعاً لا تدخل في تقدير الأجرة