الأجرة المستحقة مهما كان تاريخ استحقاقها إذا تأخر المستأجر عن الوفاء بها كانت سبباً للإخلاء، ولا فرق بين أجرة العام الحالي وأجرة الأعوام السابقة.
ان المرسوم التشريعي رقم 111 خلافا للأحكام التشريعية السابقة له لم يفرق بين أجرة العام الحالي واجرة الاعوام السابقة لأنها كلها من طبيعة واحدة وهي جميعها تستوجب الاخلاء فيما اذا تأخر المستأجر عن الوفاء بها .