لا تدخل التحسينات التي يجريها المستأجر في المأجور ضمن التخمين، سواء أُجريت بعوض أم تبرعاً، متى كانت قائمة في حدود الانتفاع بالمأجور.
ان التحسينات التي يجريها المستأجر في المأجور لاتدخل في التخمين ولو تبرع بها .