• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التحسينات التي يجريها المستأجر في المأجور لا تدخل في التخمين ولو كانت تبرعاً منه

لا تدخل التحسينات التي يجريها المستأجر في المأجور ضمن التخمين، سواء أُجريت بعوض أم تبرعاً، متى كانت قائمة في حدود الانتفاع بالمأجور.

نص الاجتهاد

ان التحسينات التي يجريها المستأجر في المأجور لاتدخل في التخمين ولو تبرع بها .