• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمين أن يستدعوا من يرون حضوره إلى جلسة التحكيم

يثبت للمحكمين، في نطاق إدارة خصومة التحكيم، أن يدعوا من يرون من الأشخاص لحضور الجلسة وفق ما تقتضيه مصلحة نظر النزاع.

نص الاجتهاد

للمحكمين دعوة من يرون من الاشخاص لحضور جلسة التحكيم.