يثبت للمحكمين، في نطاق إدارة خصومة التحكيم، أن يدعوا من يرون من الأشخاص لحضور الجلسة وفق ما تقتضيه مصلحة نظر النزاع.
للمحكمين دعوة من يرون من الاشخاص لحضور جلسة التحكيم.