إذا أجاز القانون للمحكّمين إطلاق وسائل التحقيق وأعفاهم من تعليل قرارهم، فلا يُشترط أكثر من جلسة تحكيم واحدة تحت إشراف القاضي متى تحققت الغاية من التحكيم. كما أن إساءة الزوجة تُجيز للحكمين التفريق على تمام المهر أو على جزء منه وفق النص الخاص.
للقاضي ان يكتفي بجلسة واحدة للتحكيم تعقد تحت اشرافه ثم يتابع المحكمون مهمتهم إذا كانت الاساءة من الزوجة فالتفريق يكون على تمام المهر أو قسم منه المحكمين غير ملزمين بتعليل قرارتهما. المناقشة: لما كان الاجتهاد قد استقر على أن القاضي له أن يكتفي بجلسة واحدة للتحكيم تعقد تحت اشرافه ثم يتابع المحكمون التحقيق في مهمتهم دون اشراف القاضي. وكانت المادة 115 أحوال أعفت المحكمين من تعليل قراراتهم وأطلقت لهم طرق التحقيق وسبله ولم تقيدهم بدليل خاص، وكانت الفقرة الثانية للمادة 114 نصت على أن الاساءة إن كانت من الزوجة فللحكمين التفريق على تمام المهر أو على قسم منه والحكمان لم يتجاوزا هذا النص.ولما كانت الفقرة الاولى للمادة 113 أحوال أجازت للحكمين دعوة من يرون من الأشخاص لحضور جلسة التحكيم، وسكوت الحكمين عن حضور غير الزوجين جلسة التحكيم انما هو اقرار منهم بقبولهم.كان الحكم موافقاً للأصول.