دعوى استرداد حيازة المنقول لا تتقيد بمدة السنة المقررة قانوناً لدعوى استرداد حيازة العقار، فتسمع في كل وقت.
حيازة المنقول تسترد في كل وقت ولا تخضع لمدة السنة للادعاء بها المناقشة: حيث أن الدعوى تقوم على استرداد حيازة مال منقول فإن الدعوى تكون مسموعة رغم مرور مهلة السنة التي لا تنطبق إلا بشأن استرداد حيازة العقار بحكم المادة 65 من قانون أصول المحاكمات. هذا فضلاً عن أن الدعوى المثارة تتناول بالإضافة إلى استرداد الحيازة منع المعارضة في ملكية المقطورة