الأصل أن تبليغ العسكريين يجرى بواسطة رؤساء وحداتهم، ويستثنى من هذا الأصل تبليغ البطاقة البريدية التي يجوز إجراؤه في المأجور.
تبليغ العسكريين يكون عن طريق رؤساء وحداتهم فيما عدا البطاقة البريدية التي يجوز تبليغها في المأجور.