• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبليغ العسكريين يتم بواسطة رؤساء وحداتهم، ويستثنى من ذلك تبليغ البطاقة البريدية في المأجور

الأصل أن تبليغ العسكريين يجرى بواسطة رؤساء وحداتهم، ويستثنى من هذا الأصل تبليغ البطاقة البريدية التي يجوز إجراؤه في المأجور.

نص الاجتهاد

تبليغ العسكريين يكون عن طريق رؤساء وحداتهم فيما عدا البطاقة البريدية التي يجوز تبليغها في المأجور.