السرقة التي يرافقها عنفٌ على الأشخاص، أياً كان غرض هذا العنف من تهيئة الجريمة أو تسهيلها أو الهرب أو الاستيلاء، تُكيَّف بوصفها جناية، ويُفهم العنف على وجهٍ واسع ليشمل الإكراه والتخدير المؤدي إلى فقدان الشعور.
تعتبر السرقة من نوع الجناية اذا رافقها عنف على الأشخاص سواء لتهيئة الجريمة او تسهيلها او تأمين هرب الفاعل او الاستيلاء على المال المسروق ويشمل العنف جميع أنواع الشدة وضروب الأذى والاكراه ومنها إعطاء المخدر حتى يفقد الشخص شعوره تسهيلا للسرقة .