تقرير صفة المستخدم إلى القضاء حارس ينعقد للسلطة صاحبة حق التعيين، أما عند رجوع المدعي الشخصي عن دعواه فيتعين حفظ الأوراق لمنع المحاكمة.
ان حالة المستخدم الى القضاء حارس تقرر من السلطة التي تملك حق التعيين اذا رجع المدعي الشخصي عن دعواه فيقرر القاضي حفظ الأوراق لامنع المحاكمة .