• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان حالة المستخدم الى القضاء حارس تقرر من السلطة التي تملك حق التعيين اذا رجع المدعي الشخصي عن دعواه فيقرر القاضي حفظ الأوراق لامنع المحاكمة

تقرير صفة المستخدم إلى القضاء حارس ينعقد للسلطة صاحبة حق التعيين، أما عند رجوع المدعي الشخصي عن دعواه فيتعين حفظ الأوراق لمنع المحاكمة.

نص الاجتهاد

ان حالة المستخدم الى القضاء حارس تقرر من السلطة التي تملك حق التعيين اذا رجع المدعي الشخصي عن دعواه فيقرر القاضي حفظ الأوراق لامنع المحاكمة .