إسقاط المدعي الشخصي دعواه، مع عدم صدور إحالة إلى القضاء من المرجع الإداري المختص، يقتضي وقف الملاحقة وحفظ الأوراق.
اذا اسقط المدعي الشخصي دعواه، ولم يرد المرجع الذي يتبعه الموظف ان يحيله الى القضاء بالجرم الذي تعرض له المدعى الشخصي، اوقفت الملاحقة وحفظت الأوراق.