امتناع جهة التعيين عن إحالة المستخدم إلى القضاء لا يمنع النيابة العامة من متابعة الجرم الناشئ عن الوظيفة إذا وُجد ادعاء شخصي مستوفٍ لشروطه القانونية، ولا سيما في الجرائم المرتبطة بالوظيفة.
ليس ما يمنع من ملاحقة الحارس بجرم ناشئ عن الوظيفة بناء على ادعاء شخصي و إن لم ترغب بذلك السلطة التي تملك حق التعيين المناقشة: أن الحارس من المستخدمين الذين ينطبق عليهم احكام المرسوم 1459 وتاريخ 5/9/1950 وقد نصت المادة 16 منه المعدلة بالمرسوم رقم 966 وتاریخ 27/3/1955 على انه اذا تبين أن الأمور المنسوبة الى المستخدم تستوجب احالته الى القضاء تقرر هذه الاحالة من السلطة التي تملك حق التعيين . وكانت هذه السلطة لم ترغب في اقامة الدعوي على الحارس المذكور واستمرت النيابة العامة في اقامة الدعوى على اتخاذ المشتكي صفة الادعاء الشخصي واستيفائه الشروط القانونية الاقامة الدعوى العامة على الموظفين . إن هذه القواعد الواردة على الموظفين تعتبر نافذة بحق المستخدمين من باب أولى لانهم يتمتعون بحصانة أقل من حصانة الموظفين فليس لهم مجلس تأدیبي يقرر احالتهم الى القضاء بل يحالون ممن يملك حق تعيينهم