إذا جرى قبض الأجرة عن مدةٍ لا تتجاوز أجل التخلية المحكوم به، وكان جزءٌ منها قد انقضى قبل الحكم، فإن هذا القبض لا يُعدّ تجديداً للعقد ولا تنازلاً ضمنياً عن الحكم السابق بالتخلية.
إن قبض الأجرة عن مدة انقضى قسم منها قبل الحكم والقسم الآخر ينتهي قبل حلول أجل التخلية المحكوم بها، لا يعتبر عقداً جديداً يزيل أثر الحكم.