لا تتحول السرقة إلى جناية إلا إذا اقترنت بعنفٍ على الأشخاص يكون مرتبطاً مباشرةً بأعمال السرقة ووسيلةً لتحقيقها أو لإتمامها أو للفرار بعدها، على نحو يجعل العنف عنصراً من عناصر تكوين الجريمة لا أمراً لاحقاً أو منفصلاً عنها.
ان المادة 624 من قانون العقوبات قد نصت على اعتبار السرقة من نوع الجناية فيما اذا رافقها عنف على الأشخاص سواء لتهيئة الجريمة او تسهيلها او لتأمين هرب الفاعل او الاستيلاء على المال المسروق ومؤدى ذلك ان يكون العنف مرافقا لاعمال السرقة وعنصرا من عناصر تكوينها ومرتبط بها ارتباط السبب بالمسبب او العلة بالمعلول حتى يغدو من المتعذر تصور وقوعها بدون هذا العنف المناقشة: أن المادة 624 من قانون العقوبات قد نصت على اعتبار السرقة من نوع الجناية فيما اذا رافقها عنف على الأشخاص سواء لتهيئة الجريمة أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعل أو الاستيلاء على المال المسروق ومؤدی ذلك أن يكون العنف مرافقا لأعمال السرقة وعنصرا من عناصر تكوينها ومرتبطا بها ارتباط السبب بالسبب أو العلة بالمعلول حتى يغدو من المتعذر تصور وقوعها بدون هذا العنف ولهذا فانه لا بد أن يكون في حالة التلبس بالجريمة وفي مكان حدوثها وعلى الأشخاص ذوي العلاقة بها حتى يتمكن الفاعل من انجازها أو الهرب قبل القاء القبض عليه وكان العنف يشمل كل أنواع الشدة وضروب الاذى والتعذيب وأما التهديد فانه يشمل كل ما من شأنه ادخال الخوف على نفس المجني عليه حتى يخشى الأذى على نفسه أو من يلوز به واما الاكراه فهو كل فعل أو قول يقع على شخص أو يوجه اليه بعدم الرضى أو يفسد الاختيار أو يشمل المقاومة، ويفقدها واذا لم يصل إلى هذه الدرجة فلا يعد اکراها ولذلك فان الاكراه بنوعية المادي والروحي أعلى درجات العنف وكل اکراه فهو عنف ولا عكس في ذلك ما لم يكن في الامر خطر جسيم محدق بالمجني عليه يهدده في نفسه أو في جسمه أو شرفه أو ماله حتى يفقد الرضى والارادة و كان اعطاء المخدر حتى يفقد المدعي شعوره تسهيلا للسرقة يعد من أقوى أنواع الاكراه والعنف لأن اعطاء المخدر هو من الطرق القسرية التي تعطل الارادة وتعدمها وتمكن السارق من انجاز عمله