• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الإكراه بنوعيه المادي والروحي أعلى درجات العنف وكل إكراه فهو عنف ولا عكس في ذلك ما لم يكن في الأمر خطر جسيم محدق بالمجني عليه يهدده

كل وسيلة قسرية تُفقد المجني عليه الرضا والإرادة تُشكّل إكراهاً، والإكراه أوسع من العنف وأشدّ منه. واستعمال المخدر لإعدام الشعور وتسهيل ارتكاب السرقة يدخل في الإكراه والعنف.

نص الاجتهاد

إن الإكراه بنوعيه المادي والروحي أعلى درجات العنف وكل إكراه فهو عنف ولا عكس في ذلك ما لم يكن في الأمر خطر جسيم محدق بالمجني عليه يهدده في نفسه أو في جسمه أو شرفه أو ماله حتى يفقد الرضى والإرادة وكان إعطاء المخدر حتى يفقد المدعي شعوره تسهيلاً للسرقة يعد من أقوى أنواع الإكراه والعنف لأن إعطاء المخدر هو من الطرق القسرية تعطل الإرادة وتعدمها وتمكن السارق من إنجاز عمله.