الحبس أو الحبس مع الشغل لا يصلحان أساساً لتكرار في عقوبة جنائية
الحبس أو الحبس مع الشغل لا يصلحان أساساً لتكرار في عقوبة جنائية المناقشة: إن المادة 248 من قانون العقوبات قد اشترطت في التكرار أن تكون الحكم السابق يقضي بعقوبة جنائية حتى يعتبر أساساً للتكرار في عقوبة جنائية أخرى وبما أن عقوبة الحبس أو الحبس مع الشغل لا تعتبر من العقوبات الجنائية الواردة في المادة 37 من هذا القانون بل ذكرتها المادة 39 بين العقوبات الجنحية ولذلك فإنها لا يجوز أن يعتمد عليها في حساب التكرار في هذه الدعوى الجنائية.