نقل الدعوى الجزائية من محكمة إلى أخرى لا يجوز إلا للأسباب التي حصرتها الأصول الجزائية، ولا يدخل ضمنها مجرد مشقة انتقال الظنين أو الكلفة المترتبة عليه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب السادس: تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/الفصل الثاني: نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/مادة 420/ 2073 – صعوبة انتقال الظنين من محل اقامته الى مركز المحكمة ليست من الأسباب الموجبة قانوناً لنقل الدعوى. إن نقل الدعوى من محكمة الى أخرى منوط بالقواعد المبينة في المواد 415 وما بعدها من الأصول الجزائية وهي منحصرة بحالتي المحافظة على الأمن العام أو وجود الارتياب بالقضاة وليس منها صعوبة انتقال الظنين من محل اقامته الى مركز المحكمة وتعرضه لنفقات طائلة واضطراره للانقطاع عن عمله.