للمحكمة الاستئنافية أن تقضي بشطب الدعوى بسبب غياب طرفي الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى، ولو لم يصدر شطب من المحكمة الابتدائية.
لمحكمة الاستئناف أن تقرر شطب الدعوى لتغيب طرفي الخصومة في المحاكمة الابتدائية ولو لم تقرر المحكمة الابتدائية شطبها