الجهات والجمعيات الإنسانية غير الهادفة إلى الربح تخضع للنسبة القانونية البالغة 6% عند احتساب ما يتصل بالإيجارات.
الهلال الأحمر جمعية إنسانية لا تهدف للربح وتخضع لنسبة 6%.