• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جمعية الهلال الأحمر جمعية إنسانية غير هادفة للربح وتخضع للنسبة المقررة قانوناً البالغة 6%

الجهات والجمعيات الإنسانية غير الهادفة إلى الربح تخضع للنسبة القانونية البالغة 6% عند احتساب ما يتصل بالإيجارات.

نص الاجتهاد

الهلال الأحمر جمعية إنسانية لا تهدف للربح وتخضع لنسبة 6%.