حضور ممثل الجهة التي يوجَّه إليها التبليغ جلسة صدور الحكم يحقق الغاية من الإعلام، فلا يشترط تبليغ الحكم إليها استقلالاً متى كان التبليغ المقصود لمجرد التسجيل.
تبليغ الحكم لأمانة السجل المدني مقصود منه التسجيل ولا يتوقف الطعن بالحكم على التبليغ في حال حضور ممثل الأمانة جلسة الحكم.