• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يتوقف طعن الحكم على تبليغه إلى أمانة السجل المدني إذا كان ممثلها قد حضر جلسة النطق به وكان التبليغ مقصوداً به التسجيل

حضور ممثل الجهة التي يوجَّه إليها التبليغ جلسة صدور الحكم يحقق الغاية من الإعلام، فلا يشترط تبليغ الحكم إليها استقلالاً متى كان التبليغ المقصود لمجرد التسجيل.

نص الاجتهاد

تبليغ الحكم لأمانة السجل المدني مقصود منه التسجيل ولا يتوقف الطعن بالحكم على التبليغ في حال حضور ممثل الأمانة جلسة الحكم.