مباشرة الاعتراض إلى لجنة فرض الضريبة تُعدّ عدولاً ضمنياً عن التمسك بالتقادم، فلا يُقبل بعد ذلك الدفع بانقضاء الحق بالتقادم في مواجهة هذا الإجراء.
الاعتراض الى لجنة فرض الضريبة عدول عن التمسك بالتقادم.