• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتراض إلى لجنة فرض الضريبة يعد عدولاً عن التمسك بالتقادم

مباشرة الاعتراض إلى لجنة فرض الضريبة تُعدّ عدولاً ضمنياً عن التمسك بالتقادم، فلا يُقبل بعد ذلك الدفع بانقضاء الحق بالتقادم في مواجهة هذا الإجراء.

نص الاجتهاد

الاعتراض الى لجنة فرض الضريبة عدول عن التمسك بالتقادم.