الحكم الصادر بصورة قطعية لا يحول بذاته دون طلب نقضه متى كان الطعن مؤسساً على أمر خطي صادر وفق الأصول.
صدور الحكم بالصورة القطعية لايمنع من طلب نقضه بأمر خطي .