النظام العام مفهوم مرن يتحدد وفق التطورات الاجتماعية والاقتصادية والخلقية، ويُقدَّر تطبيقه بمعيار المصلحة العامة وبما ينسجم مع روح العصر.
فكرة النظام العام تتناول العوامل الاجتماعية والاقتصادية والخلقية فتؤثر في القانون وروابطه وتجعله يتمشى مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية والخلقية في الجيل والبيئة, وتتسع دائرة النظام العام أو تضيق تبعا لهذه التطورات, ويترك كل هذا للقاضي يفسره التفسير الملائم لروح عصره, ويكاد يكون مشرعا في هذه الدائرة المرنة يتقيد بنظم امته الأساسية ومصالحها العامة, والمعيار في ذلك هو معيار المصلحة العامة