يُحصر نطاق الحماية الخاصة الواردة في المادة السادسة من قانون الإيجارات بموظفي المؤسسات العامة الإدارية دون غيرهم، ولا يُعمل بها لمصلحة موظفي المؤسسات العامة التجارية أو الاقتصادية.
ان الحماية الواردة في المادة السادسة من قانون الايجارات قاصرة على موظفي المؤسسات العامة ذات الصفة الادارية دون ن تشمل موظفي المؤسسات ذات الصفة التجارية او الاقتصادية لان هذه المؤسسات الاخيرة تخضع لأحكام القوانين المدنية العادية ويسري عليها ما يسريعلى سائر المؤسسات الخاصة