القرار القاضي بتخلية السبيل يعد من القرارات القابلة للطعن بالنقض، بينما القرار برد طلب تخلية السبيل لا يكون نهائياً إذا جاز تجديد الطلب، فلا يُعامل معاملة القرار القابل للنقض.
ان قرارات تخلية السبيل قابلة للطعن بطريق النقض بخلاف قرارات رد الطلب التي تعتبر غير نهائية لامكان تجيد الطلب .