• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قرارات تخلية السبيل قابلة للطعن بطريق

القرار القاضي بتخلية السبيل يعد من القرارات القابلة للطعن بالنقض، بينما القرار برد طلب تخلية السبيل لا يكون نهائياً إذا جاز تجديد الطلب، فلا يُعامل معاملة القرار القابل للنقض.

نص الاجتهاد

ان قرارات تخلية السبيل قابلة للطعن بطريق النقض بخلاف قرارات رد الطلب التي تعتبر غير نهائية لامكان تجيد الطلب .