يتحقق القتل العمد متى ثبت أن الجاني فكر في الفعل وعواقبه، وصمّم عليه، وهيأ أسبابه في زمن يكفي لزوال التوتر والانفعال، فصار إقدامه هادئ النفس مطمئن البال.
ان القتل عمدا لايكون الا بعد ان يفكر المجرم في الجرم وعواقبه وبصمم على ارتكابه يهيئ أسبابه في متسع من الوقت يكفي لإزالة حالة التوتر والانفعال بحيث يقدم على الفعل هادئ النفس مطمئن البال وعليه فإن اقدام عم المعدورة على قلتها بعد ان بحث عنها حتى وجدها نائمة على فراش غير مشروع الى جانب خاطفها يعتبر قتل قصدا .