الاختصاص القضائي في مخالفات الأسعار المحددة يبقى معقوداً للقضاء العسكري، ولا يسقط هذا الاختصاص لمجرد حلول مجلس الوزراء محل الجهة الإدارية السابقة في تحديد الأسعار.
يبقى القضاء العسكري هو المختص للنظر في مخالفات الأسعار المحددة ولو حل مجلس الوزراء محل وزارة التموين في تحديدها .