اختصاص القضاء العادي ينعقد في الاعتداء الواقع على الموظف متى تجاوز حدود وظيفته ولم يعد الاعتداء مرتبطاً بأعماله الوظيفية.
اذا تجاوز الموظف حدود وظيفته اصبح النظر في الاعتداء الواقع عليه من اختصاص القضاء العادي .