العبرة في التكييف القانوني هي بالصفة الوظيفية للموظف الكفيل متى كان الاعتداء واقعاً عليه أو منه، فيُعدّ موظفاً لأغراض المسؤولية والحماية القانونية.
ان الموظف الكفيل يعتبر موظفا في حال الاعتداء عليه او اعتدائه على الغير .