• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الموظف الكفيل يعتبر موظفا في حال الاعتداء عليه او اعتدائه على الغير

العبرة في التكييف القانوني هي بالصفة الوظيفية للموظف الكفيل متى كان الاعتداء واقعاً عليه أو منه، فيُعدّ موظفاً لأغراض المسؤولية والحماية القانونية.

نص الاجتهاد

ان الموظف الكفيل يعتبر موظفا في حال الاعتداء عليه او اعتدائه على الغير .