الاختصاص المحلي في الدعوى الجزائية ينعقد لمحكمة مكان وقوع الجريمة، ولا يُصار إلى نقل الدعوى عنه إلا لسبب قانوني منصوص عليه.
مكان وقوع الجريمة هو الذي تقام به الدعوى ولا تنقل للتهوين على المدعى عليه وانما لأسباب عينها القانون.