• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مكان وقوع الجريمة هو الذي تقام به الدعوى ولا تنقل للتهوين على المدعى عليه وانما لأسباب عينها القانون

الاختصاص المحلي في الدعوى الجزائية ينعقد لمحكمة مكان وقوع الجريمة، ولا يُصار إلى نقل الدعوى عنه إلا لسبب قانوني منصوص عليه.

نص الاجتهاد

مكان وقوع الجريمة هو الذي تقام به الدعوى ولا تنقل للتهوين على المدعى عليه وانما لأسباب عينها القانون.