الطعن بالنقض بأمر خطي من وزير الدفاع في الأحكام العسكرية طريق استثنائي مستقل لا يمنعه اكتساب الحكم الدرجة القطعية، ويُقبل متى انصبّ على تصحيح حكم مخالف للقانون.
لوزير الدفاع طلب النقض بأمر خطي ولو كان الحكم صدر بالصورة القطعية. المناقشة: ان صدور الحكم بصورة قطعية بالنسبة للرائد لا يمنع وزير الدفاع من طلب النقض بامر خطي لان هذا الطعن بطريق استثنائي نظمته احكام المادتين 81 – 82 من قانون العقوبات العسكري المنفعة القانون واصلاح الأحكام المخالفة له وحرصا على مصلحة المدعى عليه الذي صدر الحكم مبرما بحقه . ولم يبق سبيل لتلافي ماوقع فيه من خطأ