• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

موظف – الوكيل كالأصيل ولا يحال على القضاء الا بعد أحالته على مجلس التأديب

الأصل عدم جواز إحالة الموظف الخاضع للتأديب إلى القضاء مباشرةً قبل إحالته أولاً إلى مجلس التأديب المختص، ويأخذ الوكيل حكم الأصيل في هذا التنظيم.

نص الاجتهاد

موظف – الوكيل كالأصيل ولا يحال على القضاء الا بعد أحالته على مجلس التأديب.