الأصل عدم جواز إحالة الموظف الخاضع للتأديب إلى القضاء مباشرةً قبل إحالته أولاً إلى مجلس التأديب المختص، ويأخذ الوكيل حكم الأصيل في هذا التنظيم.
موظف – الوكيل كالأصيل ولا يحال على القضاء الا بعد أحالته على مجلس التأديب.