الأسلحة المصنفة قانوناً كأسلحة تمرين ذات جف أملس وبعيار لا يجاوز الحد المحدد لا تحتاج إلى ترخيص في الحيازة أو الحمل، ولا تُصادر ما دامت غير داخلة في نطاق المحظورات القانونية أو الجرائم المقصودة.
أسلحة التمرين ذات الجف الاملس لاتحتاج الى ترخيص ولاتصادر . المناقشة: ان الفقرة ب من المادة الأولى من قانون الاسلحة المؤرخ في 26/5/1957 رقم 403 قد عددت اسلحة التمرين وهي تشمل الأسبخة النارية ذات الجف الأملس التي لا يزيد عيارها على تسعة مليمترات واسلحة الرماية التي تطلق بواسطة الضغط نم ذكرت المادة السابعة منه أن هذه الأسلحة لا تخضع في حملها وحيازتها، إلى الترخیض وكانت المواد 69 و 98 من قانون العقوبات قد بحثت عن مصادرة الأشياء التي يكون صنعها واقتناؤها وبيعها واستعمالها غير مشروع او تبحث عن جريمة مقصودة . وكانت بندقية الصيد في هذه الدعوى والتي هي من عيار 9 مم لا تدخل في مشمول هذه المواد ولا مانع من اعادتها الى صاحبها