• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشريك أجنبي في حصة شريكه. المناقشة: إن الاساءة بالأمانة لا تخرج في معناها ومؤداها عن جريمة السرقة من حيث أن المراد من كلا الفعلين

كل استيلاءٍ على مال الغير دون رضاه، سواء أُوصِف بسرقة أم بإساءة أمانة على المال المشترك بنية الاختلاس، يوجب المسؤولية الجزائية متى توافرت أركانه، ويُعامل الشريك بالنسبة إلى حصة شريكه معاملة الأجنبي.

نص الاجتهاد

الشريك أجنبي في حصة شريكه. المناقشة: إن الاساءة بالأمانة لا تخرج في معناها ومؤداها عن جريمة السرقة من حيث أن المراد من كلا الفعلين هو الاستيلاء على مال الغير دون رضاه وقد جاء تعريف السرقة في المادة 621 عقوبات أنها أخذ مال الغير دون رضاه. وإن من دلائل اعتبارها من فصيلة واحدة وضعها في باب واحد هو الحادي عشر واعطاء فعل الاساءة بالأمانة النتائج القانونية الخاصة بالسرقة كالتي نص عليها في المادتين 660 و662 عقوبات. الشريك أجنبي في حصة شريكه وليس للأجنبي الشريك أن يأخذ شيئاً من مال شريكه دون رضاه وأنه في حالة اساءة الأمانة بالمال المشترك بنية الاختلاس يكون مسؤولاً جزائياً.