• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المتضرر الذي ينصب نفسه مدعيا شخصيا أمام القضاء العسكري لايحرك الدعوى العامة التي تتوقف على وجود مدع شخصي

إذا كان تحريك الدعوى العامة في بعض الجرائم العسكرية متوقفاً على وجود مدعٍ شخصي أو على قرارٍ سابق من جهة مختصة، فإن مجرد ادعاء المتضرر شخصياً أمام القضاء العسكري لا يُنشئ الدعوى العامة ولا يحركها ما لم يتحقق الشرط القانوني المقرر لتحريكها.

نص الاجتهاد

المتضرر الذي ينصب نفسه مدعيا شخصيا أمام القضاء العسكري لايحرك الدعوى العامة التي تتوقف على وجود مدع شخصي المناقشة: ان القضاء العسكري مختص برؤية دعوى الحق العام وحدها وفقا للمادة 48 من قانون العقوبات العسكري ، ولذلك فان المدعي الشخصي لا يتمثل أمام هذا القضاء ولا يحكم له بحقوقه الشخصية ولا يقبل منه طعن في قراراته ولا يستطيع أن يقيم الدعوى الشخصية أمامه فاذا نصب المتضرر نفسه مدعيا شخصيا فان ذلك لا يغير شيئا من واقع الأمر ولا يحرك دعوى الحق العام التي تتوقف على وجود مدع شخصي ، بل أن ذلك متروك لرأي النيابة العامة وفقا للمادة 19 من قانون العقوبات العسكري كما في دعاوى الزنى والتحقير.أما اذا كان تحريك الدعوى العامة يحتاج إلى قرار من مجلس التأديب فلا يمكن للمتضرر ولا للنيابة العامة اقامتها قبل احالتها إلى هذا المجلس ورؤية الدعوى أمام القضاء العسكري لا تأثير لها على تطبيق هذه المبادىء القانونية لأنها لا علاقة لها بقواعد الاختصاص