• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحقيق ابتدائي -قاضي تحقيق عسكري -إخلاء سبيل -طعن

إذا نصّ القانون صراحةً على قابلية قرارات إخلاء السبيل للطعن، وجب تفسير هذا الاستثناء تفسيراً ضيقاً قاصراً على قرارات الإفراج نفسها دون قرارات ردّ طلب الإفراج. وتبقى القرارات غير المشمولة بالنص وغير النهائية خارج نطاق الطعن.

نص الاجتهاد

قرارات اخلاء السبيل الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري تقبل الطعن وتخضع لرقابة محكمة النقض بخلاف قرارات رد الطلب المناقشة: ان المادة 26 من قانون العقوبات العسكري قد نصت على أن قرارات قاضي التحقيق غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة ما عدا القرارات المتعلقة بتخلية السبيل ولزوم المحاكمة في الجنايات والجنح فهي قابلة للطعن أمام محكمة النقض ، لنقص في الشكل أو مخالفة لقانون ۰۰۰. وان قرارات اخلاء السبيل من القرارات غير النهائية وتتعلق بأمور موضوعية يفصل بها قضاة الاساس ولا تثار أمام محكمة النقض وقد جاءت المادة 26 المذكور على خلاف القياس فيجب أن تفسر تفسيرا ضيقا لا يخرجه عن الهدف المقصود منها وهو فرض رقابة محكمة النقض على القرارات المتضمنة اخلاء السبيل فقط حرصا على انسجام التحقيق والاهتمام به . اما قرارات رد الطلب للاخلاء فهي لا تقبل الطعن لعدم شمولها بأحكام النص فضلا عن كونها غير نهائية ويمكن تجدید الطلب في كل حين ولا مصلحة للنيابة العامة في هذا الطعن