• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم يراع الموظف حرمة وظيفته وتجاوز حدودها أخرجه ذلك عن الاحترام الواجب لها وأبعده عن الاستفادة امتيازاتها وأصبح النزاع معه خارجاً

امتيازات الحماية المقررة للموظف مرتبطة بقيامه بعملٍ مشروع وفي حدود وظيفته؛ فإذا تجاوز تلك الحدود أو أساء استعمال سلطته سقطت عنه هذه الحماية، ولم يعد النزاع الناشئ عن فعله مما يُعدّ من أعمال الوظيفة أو في معرض أدائها.

نص الاجتهاد

إذا لم يراع الموظف حرمة وظيفته وتجاوز حدودها أخرجه ذلك عن الاحترام الواجب لها وأبعده عن الاستفادة امتيازاتها وأصبح النزاع معه خارجاً عنها وغير داخل في معرض أدائها. المناقشة: إن المساكن محترمة ومصونة بأحكام الدستور وحماية القانون ولا يجوز دخولها وتفتيشها إلا في حالة الجرم المشهود أو بإذن من صاحبها أو بموجب أمر قضائي ولا يستطيع الموظف في مؤسسة المياه أن يدخل منزل أحد المواطنين إلا برضاه أو بأمر صادر عن المرجع المختص بحضور المختار ولا يتح لم وظيفته تجاوز هذه المبادئ أو اقتحام المنازل على سكانها. وكانت أحكام القانون قد فرضت حماية شديدة للموظف أثناء قيامه بوظيفته وإحاطته رعاية خاصة حتى يستطيع أداء واجبه على أكمل وجه مطمئناً على نفسه من عبث العابثين واعتداء المعتدين وطالبته في مقابل ذلك بالمحافظة على آداب الوظيفة والوقوف عند حدودها المرسومة لها وعدم الاستطالة بنفوذه على غيره أو اتخاذها وسيلة للتعسف والإثارة واشترطت عليه أن يكون قائماً بعمل مشروع مؤيد من القانون فإذا لم يراع الموظف حرمة وظيفته وتجاوز حدودها أخرجه ذلك عن الاحترام الواجب لها وأبعده عن الاستفادة امتيازاتها وأصبح النزاع معه خارجاً عنها وغير داخل في معرض أدائها.